الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٤٩548
المصنف
المجلد السادس
وقال بظاهره الشافعي.
ابن (1) حنبل: لكل مسكين نصف صاع.
الثوري: في الفدية من التمر نصف صاع ومن الشعير والزبيب صاع.
الحسن: الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين.
وأجمعوا على أنّ المحرم ممنوع من حلق رأسه.
(2)
واختلفوا فيمن فعل ذلك، أو تطيب من غير (2) عذر، ما لم يكن بالخيار بين
الصدقة والصيام والنسك.
أبو ثور: عليه دَم، ولا خيار له.
أبو سعيد: في قول أصحابنا في هذه الفدية إذا أتى على معنى الضرورة، عليه دَم حتى يجد. ثم الإطعام ستة مساكين إلى تسعة إلى عشرة، حتى لا يجد. ثم الصيام ستة أيام إلى سبعة إلى عشرة.
وفي بعض قولهم إذا لم يجد النسك كان مخيّرًا بين الإطعام والصيام. ولا أحد (3) أثبت (4) التخيير بين ذلك كلّه، بما شاء من الإطعام والنسك. وظاهر الآية يقتضيه (0).
نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة». صحيح البخاري - كتاب الحج، أبواب المحصر وجزاء الصيد ـ باب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضًا أو به، حديث: 1729. مسند أحمد بن حنبل - أول مسند الكوفيين، حديث كعب بن عجرة - حديث: 17794. موطأ مالك ـ كتاب الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر ـ حديث: 940.
(1) في م وابن».
(2) ناقصة من ب.
(3) في أ و ب «أجد».
(4) في أ «يثبت».
(0)
«يقضيه».