الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٥٠الجزء الثامن - باب [37]: في حج المريض
المصنف
وأما الإطعام؛ فلكل مسكين نصف صاع من الشعير والحنطة، على
ما خرج في كفّارة الأيمان.
549
مسألة:
في المريض يقف بعرفات وليس بمرض ((((1) ترجي (2) صحته، غير أنه يخاف فوات الحج تلك السنة، هل يجزئ أن يقضى (3) عنه وليه أو (4) رفيقه ما بقي من مناسكه؟
فأجاز ذلك، إذا لم يقدر يُحْمل، فإن حُمِلَ وطاف (ه) وركع قائمًا أو نائما. فإذا لم يحفظ إلّا التكبير كبّر خمسًا.
وإذا حمل على دابة في السعي وأراد الرمل (6)، فيحرك الدابة على ما (7)
يمكنه.
وقال: ويُرمى عنه وهو محمول إذا لم يقدر يرمي.
فإن (8) جهلوا ولم يرموا عنه؛ فعليه تسعة دماء لكل يوم ثلاثة. وعليه
لجمرة العقبة دم.
(1) في ب «الا».
(2) في أ و ب «يرجى».
(3) في ب ويقضي».
(4) في م «و».
(5) في م «فطاف».
(6) في أ الرحل». وفي ب «الرجل». «ا
(7) ناقصة من م.
(8) في م «وإن». (9) في ب «كل».
٣٬٧٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.