المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٥١

550

المصنف

المجلد السادس

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولعمرانية

کتاب المصنف نيلوه ان شاء احمد الحى

باب [38] او

في حج النساء

سابح وكتاب المصنف وكان الغني في عين الكبير صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے

وإذا كان للمرأة مال وليس لها وليّ؛ لم يجب عليها الحج إذا لم تقدر على الخروج إلا بولي، وتؤمر أن تطلب وليا، ويجب عليها أن توصي بالحج.

مسألة:

وإحرام المرأة في وجهها، وهي في الإحرام كالرجل، إلّا أنّها تلبس الخت،

ولا تلبس الحرير، ولا الطيب ولا الحلي.

مسألة:

وقد أجازوا لها إن كانت ضرورة لم تحج، أن تخرج مع جماعة من المسلمين ثقات. فإن كان لها أولاد كبار؛ أمروا أن يحجوا) أمهم من أموالهم،

إن (2) كانت لم تحج قط، ولا يجبرون.

مسألة:

وإذا لم تحج المرأة، وقد كان لها يسار، حتى عجزت وذهب مالها، ولم يبق إلّا منزل تسكنه، أو خادم يخدمها؛ فإنّها تبيع خادمها وتحج.

(1) في م «ألى يحججوا».

«إذا».