المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٥٢

الجزء الثامن - باب [38]: في

النساء

المصنف

551

مسألة:

ومن كان عليه صداق ألف درهم فقالت له حجّ بي (1)، وأنا أترك لك

(2)

الألف، أو هي بدل خروجك بي إلى مكة أو (2) بعناك.

فإذا حجّ بها إلى بيت الله الحرام؛ ثبت عليها ما شرطت له على نفسها. وإن تركت له صداقها على ذلك، ففعله؛ ثبت له على الشرط.

مسألة:

وليس على المرأة أن ترفع صوتها بالتلبية اتفاقًا، إنما تتكلّم بذلك رفقا، ولا تعقد خمارها على رأسها، إنّما (3) تغرزه غرزًا.

مسألة:

ولا تحلق المرأة رأسها، إلا أن تقصر منه ما لا يشينها.

وعن الوضاح: تقصر منه طول راجبة (4).

وقيل: قدر أصبعين إلى ثلاث المضمومة إلى أربع (5) أكثر ما يؤخذ). قال غيره: إذا (7) أخذت ثلث شعرها، وإذا قصرت من شعرها دفنته (8). وإن

ألقته؛ فلا بأس.

(1) في م «لي». (2) في أ «و».

(3) في ب «وإنما».

(4) في ب «راحبة».

(5) زيادة من م.

(6) «إلى ثلاث، المضمومة إلى أربع أكثر ما يؤخذ» ناقصة من ب.

(7) في م «إن».

(8)

«دفتنة».