الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٥٣552
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
وإذا كان حليّ لا تستطيع (1) إخراجه، إلا أن يكسر. فإن أحرمت وهو عليها، فلتنزعه من ساعتها، وعليها دم)، ولا تحرم حتّى تخرج الحلي جميعًا، حتّى
القرطين.
مسألة:
والْمُحرِمة إذا كابَرَها الجَمّال فوطئها وهي كارهة؛ فسد حجها. ويلزمها الحجّ
من قابل، وعليها هدي.
مسألة:
روي عن أبي المهاجر: أنّه لم ير يلبس الحلي للمرأة بأسًا.
وأما وائل وغيره: فرأوا (3) عليها دما.
مسألة (4):.
ولا تختضب المرأة وهي محرمة ولا يخضب المحرم رأسه.
وقال بعضهم: إن فَعَلا فعلى كل واحد منهما هدي.
مسألة (0):
ولا تختضب المرأة بالحنّاء. فإن فعلت؛ فعليها دم.
(1) في ب «لا يستطاع».
(2) ناقصة من ب.
(3) في م «فرأى».
(4) ناقصة من م.
(5) ناقصة من ب.
٣٬٧٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.