المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٥٣

552

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

وإذا كان حليّ لا تستطيع (1) إخراجه، إلا أن يكسر. فإن أحرمت وهو عليها، فلتنزعه من ساعتها، وعليها دم)، ولا تحرم حتّى تخرج الحلي جميعًا، حتّى

القرطين.

مسألة:

والْمُحرِمة إذا كابَرَها الجَمّال فوطئها وهي كارهة؛ فسد حجها. ويلزمها الحجّ

من قابل، وعليها هدي.

مسألة:

روي عن أبي المهاجر: أنّه لم ير يلبس الحلي للمرأة بأسًا.

وأما وائل وغيره: فرأوا (3) عليها دما.

مسألة (4):.

ولا تختضب المرأة وهي محرمة ولا يخضب المحرم رأسه.

وقال بعضهم: إن فَعَلا فعلى كل واحد منهما هدي.

مسألة (0):

ولا تختضب المرأة بالحنّاء. فإن فعلت؛ فعليها دم.

(1) في ب «لا يستطاع».

(2) ناقصة من ب.

(3) في م «فرأى».

(4) ناقصة من م.

(5) ناقصة من ب.