المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٥٤

الجزء الثامن - باب [38]:

لنساء

المصنف

553

(2)

وإذا أحَلَّ (1) زوجها، فأجرى ذكَرَهُ على فرجها، وهي بِمِنَى (2) من غير أن

يجامعها (3)؛ فعليها الحج من قابل.

والحائض لا تهل حتى تبلغ الميقات.

وإن أهلت قبل الميقات؛ فقد وجب الإهلال عليها. ونحبّ (4) ألا تحرم حتى تبلغ الميقات.

مسألة:

وإن قضت المرأة المناسك كلّها غير أنها نسيت طواف الزيارة، فجامعها زوجها، وهو مُحِلٌّ وهي لا تعلم ذلك، فذكرت المرأة حتى انتهت إلى بلدها؛ فإن أكرهها على ذلك وهو يعلم؛ فعليه نفقتها. وإن طاوعته؛ فلا شيء عليه منه) نفقتها.

مسألة (1).

وإذا حاضت بعد طوافين؛ فإن استأنفت بعد طهرها فأحبّ (7) إلينا، وإن

بَنَتْ أجزأها. وقيل: إن كانت بلغت الركن اليماني، أو ركن الحجر، بنت عليه إن شاءت، وإن لم تبلغه ابتدأت من ركن الحجر.

وقيل: إن طافت امرأة) طواف الفريضة خمسة أشواك. ثم حاضت فلم تطهر

في أ و ب «وإذا حلّ». وفي م «فإذا أحل».

في أ «يمعني». وفي ب «تمنى».

(3) في أ أن جامعها».

(4) في أوم ويجب».

(5) في ب «في».

ناقصة

من م.

(7) في ب «أحبّ». (8) في ب «المرأة».