المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٥٥

554

المصنف

المجلد السادس

حتى رجعت من مِنَى وأرادت أن تزور البيت، فلْتَبْن (1) على خمسة أشواط شوطين.

ثم تركع وتسعى بين الصفا والمروة)، ثم تطوف سبعة لحجتها وتسعى. قال أبو سعيد في المرأة إذا حاضت قبل أن تزدار امتنعت عن (4) الزيارة.

فإن هي

(0)

(6)

(4)

قعدت ولم تَصْدر (1) إلى بلدها؛ فمتى ما طهرت ازدارت، وليس

عليها شيء؛ دَم ولا غيره.

وإن وطئها زوجها قبل أن تزدار فسد حجّها، خرجت أو قعدت.

فإن خرجت إلى بلدها قبل أن تزدار؛ فقول عليها دم

وقول عليها بدنة، ولا يطؤها زوجها حتى تزدار ومتى ازدارت من قابل أو قبل ذلك؛ فلها ذلك. ولا فساد على حجّها ما لم يطأها زوجها. والله أعلم.

مسألة:

كان محبوب يقول: أحبّ للذي يكون عليه الهدي واجبا، أن يصوم ثلاثة أيام قبل النحر، مخافة أن لا يجد الهدي. فإن وجد الهدي، وإلّا صام سبعة أيام في الطريق أو بمكة. وإن قدم بلاده فقد جاز عنه.

مسألة:

وأوّل

صوم

الثلاثة (7) مذ

يوم يخرج بالعمرة إلى (8) يوم عرفة.

(1) في ب «تلتبن».

(2) «ثم تركع وتسعى بين الصفا والمروة ناقصة من م.

(3) في ب «لحجها».

(4) زيادة من م.

(5) في م «لم». (6) في ب «تصر».

(7) ناقصة

من

(8) «يوم يخرج بالعمرة إلى» ناقصة

من