الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٥٦الجزء الثامن - باب [38]: في لنساء
المصنف
555
قال (1) أبو المؤثر: فإن صام (2) ووجد الهدي يوم النحر؛ فليذبح لمتعته (3).
وإن لم يجد حتى يوم النحر، أو يزدار ثم وجد؛ فلا هدي عليه. وقول: عليه الهدي؛ ولو وجد في اليومين الأولين من أيام التشريق، فعليه
أن يهدي. وإن لم يجد حتى ينفر الناس النفر الأول؛ فعليه الصيام.
وقول: إن وجد في أيام منى رجع؛ فعليه أن يذبح.
اختلفوا في صوم السبع.
مسألة:
قول: إذا فرغ من أيام الحج ولو كان بمكّة؛ لأنه إذا رجع من أيام الحجّ
فقد رجع.
وقول: لا (4) يصوم حتى يرجع إلى أهله وقراره، ولو قام) السنين.
فإن مات في الطريق فليس عليه شيء؛ لقوله: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: 196]. وكان الحسن يقول له أن يصومهنّ في الطريق، فيعجل بهنّ إذا قدم، فإن أيسر قبل أن يقضيهن؛ فعليه الهدي بمنزلة كفارة اليمين والظهار، وقتل الخطا
في الرجوع ما لم يتمّ. ورجوع
المطلقة
(8)
إلى الحيض ما لم تنقض (8) الأيام.
(1) ناقصة
أ. من
(2) «فإن صام» ناقصة من
(3) في م «بمتعته».
(4) ناقصة
من أ.
(5) في م «أقام».
في ب «وإن».
في أ «في قوله». وفي م زيادة «تعالى».
(8) في م «تتم».