المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٥٧

المجلد السادس

وقال أبو عبد الله): ليس للمتمتع (3) إذا قدم إلى أهله أن يسافر حتّى يصومهن. وإن بدا له حاجة فلا بأس أن يصوم في الطريق إن شاء، ليس بأشدّ (3)

من رمضان.

قال: فإن مات قبل أن يصومهنّ، وقد قدم إلى أهله، وقد لزمه الصيام صام

عنه وليه فإن لم يفعل؛ أطعم عنه لكل يوم مسكينًا.

فإن (4) مات قبل أن يرجع إلى أهله فلا بأس.

وقال أبو المؤثر): إذا صام ثلاثة أيّام للمتعة (6)، ثم قضى الحج، ورجع إلى أهله فلم يقم سبعة أيام حتى حضره الموت، فعليه أن يوصي بصيامهن، فإن صامهنّ عنه محتسب أجزأه إذا كان وصى بذلك، وإلّا فعلى ورثته أن يصوموا عنه إن كان له مال، ولا يجزئ إلا الإطعام".

فإن لم يفعلوا حَكَمَ عليهم أن يستأجروا عنه من ماله أن يصوموا عنه؛ لأنه

كبدل شهر رمضان.

(1) في ب زيادة «رحمه الله». (2) في أ على المتمتع. (3) في م «أشد».

(4) في م «وإن».

(5) في ب زيادة «رحمه الله».

في ب «حتى للمتعة».

(7) في م «طعام».

(8) في ب «من». وفي م «أو أن».