المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٥٨

الجزء الثامن

انتهى ما وجدته والى

المصنف

557

باب [39]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ تتلوه ان شا او الحر والان

ما كان الصين كا في الإحلال وطواف الصدر

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

واختلفوا فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة، قبل الطواف بالبيت. أبو سعيد: إن المحرم إذا رمى الجمرة وذبح وحلق أو قصر، حلّ له الحلال

كله إلا النساء والصيد.

وقول: إلّا النساء والصيد والطيب.

مسألة:

أبو بكر: قال الله تعالى (1): ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (2) [الحج: 29]. وأجمعوا أنّ {

الطواف الواجب هو هذا (3) طواف الإفاضة.

واختلفوا فيمن أخر طواف الزيارة حتى يرجع إلى بلده.

الشافعي: يرجع حتى يطوف.

الحسن: يحج) من قابل.

(1) ناقصة من ب.

(2) في أ و ب زيادة «الآية». (3) في ب «الواجب وهو».

(4) في م «الحج».