المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٥٩

558

المصنف

المجلد السادس

أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا ما حكى في المعنى، وإن لم يكن اللفظ في تأخير الطواف، واستحباب تقديمه. ويخرج أنه إن ترك طواف الزيارة حتى يرجع إلى بلده: أن عليه بدنة.

وقول: عليه دَم ومتى رجع ما لم يطأ النساء، ويكون منه (1) ما يشبه ذلك في عامه ذلك قبل الحول فلا شيء عليه، رجع معتمرًا أو بغير عمرة.

:

وأمّا إن حال عليه الحول؛ فأحسب أنه قيل (2) عليه بدنة، على قول من يقول: إنّ عليه دَمًا ولو رجع إلى بلده، كأنه يعني إن لم يرجع إلى الطواف، حتى حال الحول: أنّ عليه بدنة.

وأخاف، ولا أجدني أشدّ من (3) على ذلك، أنه إذا ترك الزيارة حتى يرجع إلى بلده أنّ عليه الحجّ من قابل، ولا أنظر إلى ذلك.

واختلفوا فيمن ترك شيئًا من طواف الزيارة.

أبو سعيد: إن (4) ترك منه طوافًا (5) واحدًا على العمد فهو (6) كمن ترك الطواف،

فإنّه إن لم يعده حتى وطئ النساء (7) فسد حجه.

وكذلك إن تركه ناسيا.

وقول في الناسي حتّى يترك أكثر الطواف ولا يفسد حجه، وإن وطئ النساء. وعليه أن يطوف طوافًا، تاما، وعليه بدنة إن كان (8) وطئ النساء.

(1) في ب «معه». في ب زيادة «انّ».

(3) كذا في النسخ، وفي الكلام نقص.

(4) في ب «إذا».

(0) ناقصة من ب.

(6) ناقصة من م.

(7) في ب زيادة «حتى». (8) في أ «إن». وفي م «وإن كان».