الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٦٠الجزء الثامن - باب [39]: في الإحلال وطواف الصدر
المصنف
559
مسألة:
أبو بكر: واختلفوا في أهل مكة هل ينفرون النفر الأوّل؟
عمر: من شاء من الناس كلّهم أن ينفروا (1) في النفر الأوّل إلّا آل حَرَمِه (2)
فلا ينفروا
أبو سعيد: الإهلال للناس عامة، ولأنّه من (3) العموم)، ولا يتعرّى معنى
)
ما قيل من القول الأول لمكنتهم () دون غيرهم)، فإنّ الحكم يجمع الجميع
(V)
(1) في م «ينفر».
في
أ «ال حرم». وفي م «إلى حرمة».
(3) في أ «والا انه علي».
(4) في م «العوام».
(5) في م «لمكيهم».
(6) ناقصة من ب. وفي أ «الناس عامة».
(7) في ب «الجمع».
٣٬٧٩٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.