المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٦٠

الجزء الثامن - باب [39]: في الإحلال وطواف الصدر

المصنف

559

مسألة:

أبو بكر: واختلفوا في أهل مكة هل ينفرون النفر الأوّل؟

عمر: من شاء من الناس كلّهم أن ينفروا (1) في النفر الأوّل إلّا آل حَرَمِه (2)

فلا ينفروا

أبو سعيد: الإهلال للناس عامة، ولأنّه من (3) العموم)، ولا يتعرّى معنى

)

ما قيل من القول الأول لمكنتهم () دون غيرهم)، فإنّ الحكم يجمع الجميع

(V)

(1) في م «ينفر».

في

أ «ال حرم». وفي م «إلى حرمة».

(3) في أ «والا انه علي».

(4) في م «العوام».

(5) في م «لمكيهم».

(6) ناقصة من ب. وفي أ «الناس عامة».

(7) في ب «الجمع».