الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٧٣572
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
ومن أدرك مع الإمام بعد الظهر فقام يقضي.
فإذا أحرم الإمام للعصر، وعليه شيء من الظهر، فقد انتقضت عليه صلاة الظهر، وليرجع يقضي الظهر والعصر بعد فراغ الإمام جمعا، فإنّه سنة أماتها الناس. يُروى ذلك عن أبي عبيدة).
مسألة:
2
قيل: إن النبي (أمر عتاب بن أسيد)، على الناس في الحج. وكان من أهل مكة، فقصر وصلّى بالناس قصرًا.
وإنّما أتمّ (6) الصلاة بعرفات ومكّةَ عثمان ثم معاوية من بعده. ثم بنو مروان، حتى قامت خلافة بني العباس، فردّوها قصرًا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم). وكان ينزل سبع عشرة ليلة. فإذا سلم أمر (9) المنادي ينادي: يا أهل مكة أتموا
بطحاء مكة
(8)
صلاتكم، فإنّا قوم سَفْر (10).
(1) في ب «عليه صلاة وان رجع». «رحمه الله». أ زيادة
(2) في
(3) ناقصة من أ و م.
(4) ناقصة من ب.
(5) في
أ «أشد». وفي
«أسد».
م
(6) ناقصة من
(7) في ب «عليه السلام».
(8) في أ و ب «سبع».
(9) في م «من».
(10) أخرجه أبو داود والبيهقي والطبراني عن عمران بن حصين.
سنن أبي داود - كتاب الصلاة، تفريع صلاة السفر ـ باب متى يتم المسافر، حديث: 1053. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة ـ باب الإمام المسافر يؤم المقيمين، حديث: 4955.