المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٨١

01.

المصنف

المجلد السادس

واختلفوا في المعتمر يصيد صيدا خارجًا من الحرم، بعد فراغه من الطواف

ويسعى قبل أن يحلق ويقصر (1).

مالك: لا شيء عليه.

أصحاب الرأي عليه الجزاء (2).

وإذا وطئ المعتمر (3) بعد الطواف قبل السعي، واختلفوا في الشافعي: هو مفسد وعليه عمرة أخرى وبدنة.

ذلك

وأجمع (5) كلّ من نحفظ (6) عنه على أنّه: إن وطئ قبل أن يطوف ويسعى:

أنه مفسد.

واختلفوا فيما عليه من الهدي إذا فعل ذلك، ومن أين يقضي عمرته؟ أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا فيمن وطئ بعد الطواف وقبل (7)

السعي والجزاء (8).

فقول: بدنة.

وقول: دم.

وإن فعل ذلك متعمدا، فسدت عمرته، وكان عليه الجزاء.

وقول: لا تفسد عمرته، فعل ذلك عامدًا ولا ناسيًا، وعليه الجزاء والسعي. وقول: تفسد عمرته، فعل ذلك عامدًا أو ناسيا، وعليه الجزاء (9).

(1) ناقصة من م.

(2) «مالك: لا شيء عليه أصحاب الرأي عليه الجزاء» ناقصة من م.

(3) في أوصى المقصر».

(4) في م «اختلفوا».

في ب «وأجمعوا».

(6) في أ «يحفظ».

(7) في أ «وقيل».

(8) ناقصة من ب. وفي م

«الجزاء

اء».

(9) والسعي. وقول: تفسد عمرته فعل ذلك عامدًا أو ناسيًا، وعليه الجزاء» ناقصة من أ و م.