الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٨١01.
المصنف
المجلد السادس
واختلفوا في المعتمر يصيد صيدا خارجًا من الحرم، بعد فراغه من الطواف
ويسعى قبل أن يحلق ويقصر (1).
مالك: لا شيء عليه.
أصحاب الرأي عليه الجزاء (2).
وإذا وطئ المعتمر (3) بعد الطواف قبل السعي، واختلفوا في الشافعي: هو مفسد وعليه عمرة أخرى وبدنة.
ذلك
وأجمع (5) كلّ من نحفظ (6) عنه على أنّه: إن وطئ قبل أن يطوف ويسعى:
أنه مفسد.
واختلفوا فيما عليه من الهدي إذا فعل ذلك، ومن أين يقضي عمرته؟ أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا فيمن وطئ بعد الطواف وقبل (7)
السعي والجزاء (8).
فقول: بدنة.
وقول: دم.
وإن فعل ذلك متعمدا، فسدت عمرته، وكان عليه الجزاء.
وقول: لا تفسد عمرته، فعل ذلك عامدًا ولا ناسيًا، وعليه الجزاء والسعي. وقول: تفسد عمرته، فعل ذلك عامدًا أو ناسيا، وعليه الجزاء (9).
(1) ناقصة من م.
(2) «مالك: لا شيء عليه أصحاب الرأي عليه الجزاء» ناقصة من م.
(3) في أوصى المقصر».
(4) في م «اختلفوا».
في ب «وأجمعوا».
(6) في أ «يحفظ».
(7) في أ «وقيل».
(8) ناقصة من ب. وفي م
«الجزاء
اء».
(9) والسعي. وقول: تفسد عمرته فعل ذلك عامدًا أو ناسيًا، وعليه الجزاء» ناقصة من أ و م.