المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٨٢

الجزء الثامن - باب [43]: في العمرة والمتعة

المصنف

581

مسألة:

أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ من أحرم بعمرة خارجا من الحرم: أنّ

الإحرام لازم له.

(1)

واختلفوا فيمن أحرم بعمرة من مكة.

فقول: يُحرم من الحرم

م (2)،

، ويلبي (3) بها (4) خارجًا من الحرم، ثم يرجع إلى

البيت، فيطوف ويسعى، ولا شيء عليه.

عطاء: فيمن أهل بعمرة من مكة؛ لا شيء عليه.

أبو سعيد معي أنّه في عامة قول أصحابنا: إنّ العمرة لا تكون من أحد المواقيت. وهذا يخرج على مخصوص ذلك ممّن (5) لزمه (6) أن يحرم من

الميقات.

فأما من كان دون ذلك، فيعجبني ألّا يلزمه ذلك، باتفاقهم على أن كل من

أراد الخروج من مكة إلى خارج الحرم، أن يطوف بالبيت.

وعلى كل من أراد دخول مكة من خارج الحرم) ألا يدخل إلّا محرمًا. فإذا ثبت معنى هذا، فإذا (9) أحرم من الحلّ دون المواقيت، إذا لم يلزمه

(1) «خارج من الحرم: أن الإحرام لازم له واختلفوا فيمن أحرم» ناقصة من ب. (2) «من الحرم» ناقصة من أ.

(3) في م «فيلبي».

(4) في ب «لها».

(5) في ب «فمن».

(6) في أ «يلزمه». أب

(7) «أن يطوف بالبيت. وعلى كل من أراد دخول مكة من خارج الحرم ناقصة من

(8) في أ و ب «أن لا».

(9) في م «وإذا».