الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٨٣582
المصنف
المجلد السادس
الإحرام من (1) الميقات بمروره عليه انقعد له معنى الإحرام بالعمرة. وكانت عمرة لإدخاله (2) فيها الحل والحرم.
فإن لم يخرج وطاف وسعى وأحل؛ أعجبني قول من قال: إنّ عليه دَمًا لتركه جمع (3) الحل والحرم في عمرته.
(3)
وفي الأثر من أراد أن يعتمر من أهل مكة، أو ممن كان دون المواقيت إلى مكة، فإنّه يخرج إلى المواقيت يعتمر منها.
فإن أحرم بعمرة من دون المواقيت)، فليس يكون متمتعًا، ولا تكون تلك عمرة، وإنما العمرة من المواقيت.
مسألة:
أبو بكر: واختلفوا فيمن أهل بعمرتين.
الشافعي: هو مهل (5) بعمرة، ولا شيء عليه.
النعمان: إذا سار للأول منها، فهو رافض للأخرى ()، وعليه قضاؤها ودَمٌ
لرفضها.
(7)
يعقوب: حتّى (7) أهل بهما جميعًا فهو (8) رافض لإحداهما (9).
(1) في ب «في».
(2) في م لا دخل».
(3) في ب «جميع».
(4) إلى مكة، فإنه يخرج إلى المواقيت يعتمر منها. فإن أحرم بعمرة من دون المواقيت» ناقصة
(5) في م يهل». (6) في أ و ب «للآخر».
(7) في م «حين».
(8) في أ «فإنه». وفي ب «وهو».
(9) في أ و ب لأحدهما».
من