الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٨٤الجزء الثامن - باب [43]: في العمرة والمتعة
(2)
المصنف
583
أبو سعيد): يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي. وكلّ هذه الأقاويل معناها: أنه لا تقع إلا عمرة واحدة؛ لأن شيئين متفقين في وقت واحد، لا يقع معناه (3) إلا بمزايلة الأخرى (4).
مسألة:
أبو بكر: في معتمر طاف وسعى، ثم رجع بأهله. ثم ذكر أنّه كان جنبًا. مالك: يغتسل ثم يرجع يطوف (5) ويسعى، ويعتمر أخرى، ويهدي.
إسحاق: يعيد الطواف، وعليه دم.
أبو سعيد الله): لا يصح الطواف إلا بطهارة كاملة.
وإن كان هذا المعتمر طاف وسعى، وأحل) ورجع إلى أهله، فوطئ النساء، فقد فسدت عمرته، وعليه دَمٌ لإحلاله وبدنة لوطئه النساء، وعليه عمرة. وإن لم يكن وطئ النساء، فعليه أن يرجع يطوف ويسعى، وعليه دَم لإحلاله إن كان أحلّ.
وقد يجزيه في قولهم أن لو كان وطئ النساء للوطء والإحلال وعليه على يرجع يطوف لعمرته الفاسدة، ويخرج منها. ثم يعتمر بدلًا منها
كل حال أن
عمرة ثانية.
في أ زيادة «رحمه الله».
(2) في أ و ب «يقع». (3) في م «معنى واحدة». (4) في أ و ب «الآخر».
(5) في م «ويطوف».
(6) ناقصة من م. أو زيادة من أ و ب.
(7) ناقصة من ب.