المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٨٥

???

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

قلت: فإن اعتمر في غير أشهر الحجّ. ثم خرج إلى المدينة أو غيرها. ثم رجع في أشهر الحج فاعتمر، أيكون متمتعا؟

قال: نعم.

وإن (1) اعتمر في أشهر الحجّ، ثم خرج (2) إلى اليمن أو غيره. ثم رجع فحجّ في تلك السنة، فهو متمتع وعليه الهدي، فإنّما تمتّع متعتين (3). فإنما (4) عليه هدي واحدة)

مسألة:

وإن (6) خاف المعتمر فوت الحج إن بلغ أحرم بالحج من حيث كان، ج) إلى عرفات. وكان على حال متمتعًا، وعليه الهدي، إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج وطاف وسعى. وذلك يجزيه لعمرته وزيارته.

وخرج

مسألة:

وقال: من أحرم بعمرة في أشهر الحجّ، ثم أحصر أو مات، فقد وجب

عليه الهدي.

قلت: ولو مات قبل أن يدخل (8) مكة؟ فرأي عليه الهدي.

(1) في م «فإن».

في م «رجع».

(3) في ب «متعين».

(4) في م «وإنما».

(5) في ب «واحد». في م «فإن».

33

(7) في ب ومن خرج. (8) في م يطوف».