الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٨٦المصنف
الجزء الثامن - باب [43]: في العمرة والمتعة
قلت: والذي معي
???
كان معناه إذا مات وقد تمتّع بالعمرة في أشهر الحج،
إن خرجت حجّته في تلك السنة؛ لأنّه قد تمتّع بالحج، ففي ماله الهدي على
معنى قوله.
وأما إن لم يحج عنه في تلك السنة فليس عليه هدي؛ لأنه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج. ولو أنه اعتمر في أشهر الحجّ، ثم لم يحجّ في تلك السنة؛ لم يكن عليه متعة إن حجّ من قابل ولم يعتمر في أشهر الحج؛ لأنه لكل سنة متعة،
ولا تكون المتعة إلا على من تمتع بالعمرة إلى الحج في عامه ذلك. وأما المحصر فعليه الحج؛ لقوله (3): {فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي)
[البقرة: 196].
مسألة:
فإن مات المتمتع فاستؤجر له من يحجّ عنه، ثم لم يكن متمتعًا، فالمتعة في مال الهالك من ثلث ماله، وعليه أن يوصي ولا هدي على الأجير حتّى يكون
متمتعا
نفسه. عن
مسألة:
في المعتمر مضى على إحرامه، ولا يُحرم بالحج؟
قال له نيته
(1) في أ «ولا يكون». وفي م «فلا تكون».
(2) في م زيادة «تعالى».