المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٨٧

586

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

فيمن (1) فسدت (2) عمرته في أشهر الحج.

ذلك. قال: اختلف في

فمنهم من قال إذا فسدت عمرته في أشهر الحج؛ فسد حجه.

ومنهم من قال: لا يفسد حجّة.

قلت: فما تقول؟

قال: أقول: إن كان بقي عليه وقت يرجع يعتمر (3) فيه من الميقات، ويدخل

بعمرة، ويرجع يحرم.

فإن لم يدرك وقتا؛ أحرم بحجّة، وعليه دم. وقيل: بدنة.

مسألة:

وأيما امرأة حاضت، وقد بقي عليها السعي بين الصفا والمروة؛ أتمت (4) سعيها. فإن كانت لم تركع للطواف؛ ركعت وسعت. وإن كان النفر (ه) يعجلها؛ سعت وأحلّت، وركعت حيث شاءت، وعليها دَم إن كان هذا من

عمرة.

وإن كان طواف الزيارة، فإن ركعتهما (6) في الحرم؛ فلا بأس عليها، ما لم

(1) في م «فمن».

(2) في ب «أفسد». (3) في م «ويعتمر».

(4) في م «وأتمت». (5) في م «النصر».

(6) في م ركعتها».