الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٨٨الجزء الثامن - باب [43]: في العمرة والمتعة
المصنف
587
يطأها زوجها قبل ركوعها. فإن فعل فعليها دم فلتركع حيث شاءت في الحلّ
والحرم، إلا أن يطأها زوجها.
مسألة:
وإن (1) دخلت الحائض البيت؛ فعليها دم. وقيل: لا بأس عليها وتستغفر الله.
مسألة:
الإشراف: أجمع كل من يحفظ (2) عنه من أهل العلم: أنّ المرأة ممنوعة ممّا منع منه (3) الرجال في حال الإحرام إلا بعد (4) اللباس.
أبو سعيد (): يخرج معناه أنّها ممنوعة ممّا منع منه (6) الرجال)، بعد ما أبيح لها من اللباس، دونه، وهو مثل ما ثبت (8) لها من اللباس (9) في الإحرام، مثل القميص والخفاف والسراويل (10).
(1) في م «وإذا».
في ب «نحفظ».
(3) في أ «عنه».
(4) ناقصة من ب و م. وفي أ «يعد».
(5) في أ زيادة «رحمه الله».
(6) ناقصة من ب و م.
(7) «في حال الإحرام إلّا اللباس. أبو سعيد: يخرج معناه أنها ممنوعة مما منع الرجال» ناقصة
(8) في م «وهو محل ما يثبت».
(9) في أ «الثياب».
(10) الكدمي زيادات الإشراف، ج 3، ص 87
من