المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٣٨٢382
المصنف
المجلد الأول
من الزيادة المضافة -:
قال: وقد قيل لا يجوز الأخذ بذلك، قلت (1): فإن قال: قد قال المسلمون فيها كذا وكذا، فجائز له الأخذ بذلك.
مسألة:
أبو الحسن عن رجل سأل (2) العالم عمّا يلزمه فيفتيه، ثمّ يقول له: لا تأخذ بقولي، إن أخذ بقوله يسعه ذلك (3) أم لا؟
قال: إن حجر عليه لم يجز له الأخذ بقوله؛ إلا أن يعلم المستفتي أنّ ذلك حق قد أبصر عدله من الكتاب والسُّنَّة فعليه العمل بالحق ولا يلتفت إليه.
مسألة:
وفي رجل متعلّم من ضعفاء المسلمين يحفظ في مسألة قولين من أقوال المسلمين، فيبتلى بعمل هذه المسألة وهو لا يعرف عدل أقاويلهم، ويعمل بواحد من ذلك، هل يكون جائزا؟
(4)
قال: قد قالوا إنه (4) إذا كان لا يعرف عدل أقاويلهم فأخذ بأحد أقاويلهم جاز
له ذلك.
وقد كان مثل هذا بحضرة الشيخ، فقال له على هذا أن يجتهد كما يجتهد
جابر بن زيد، لعله
يبصر
لنفسه ويجتهد.
قلت: فإن علم أن الحق في أحد أقاويلهم
أعدل، هل يكون ضامنًا إذا طلب الهون في ذلك؟
(1) ناقصة من م.
(2) في م
«سأل».
(3) ناقصة من ح.
(4) في أ «به».
فأخذ من قولهم بخلاف ما يراه