الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٩٣592
المصنف
المجلد السادس
انتهى ما وجد تد والى
بدو الا ولعراقية
باب [45] الحمروالا
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ
سابع وكتاب
في حكم الحَكَمين في الشجر والصيد
ال في
صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے
والحَكَمَان (1) إنّما يحكمان في الشجر والصيد، فينظر ثمن الصيد فيشترى به
من النعم، فينحر يوم النحر أو متى شاء.
وإن لم يكن معه ما يشتري هديًا، ولا يبلغ ثمن (2) هدي، تصدق بذلك على
المساكين، وإلّا صام مكان كل مسكين يوما.
(3)
وكذلك إن كان يبلغ ثمن (3) الهدي جزاء.
فإن بلغ جزاء من الصيد جزورًا أو بقرة، والجزور أحبّ إليّ. وإن اشترى بذلك غنمًا، وذبحها وتصدق بها أجزأه.
مسألة (4).
ومن حَكَمَ عليه ذو عدل في قتل (5) صيد لكل مسكين نصف صاع حنطة،
(1) في ب «والحكمين». (2) في م «أو لا يبلغ عن».
(3) في ب إن بلغ ثمن وفي م «إن لم يبلغ عن».
(4) زيادة من أ.
(5) في ب «من قبل».
٣٬٨٢٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.