الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٩٤الجزء الثامن - باب [45]: في حكم الحَكَمين في الشجر والصيد
المصنف
593
فأعطى لكلّ مسكين صاعًا (1) من تمر أو شعير، أو قيمة ذلك، أو دعا المساكين
فغداهم وعشاهم)، أجزأه ذلك.
وقال غيره: أحبّ أن يغدّيهم صبحًا، ويعشيهم بعد العصر.
مسألة:
ذكروا أنّ رجلًا في الطواف ينادي: معشر (3) الفقهاء ما تقولون في رجل (4) عليه دم، ولا يمكنه دم؟
فقال له (5) الربيع: إلي يا صاحب المسألة. فجاء إليه فقال: اذهب إلى الجلابة فاستَمْ) شاةً؛ لا شططا ـم (7) شاةً؛ لا شططا في الثمن ولا دون ثم اذهب إلى الحناطة (8) فانظر قيمة الشاة من الدراهم كم يقع لها من الحنطة، فصم لكل نصف صاع يوما.
مسألة:
ولا يجوز أن يقوم عدلان من قومنا وإن لم يجد عدلين فحتى يجد.
والفتيا في الفروع إذا لم يجد من يفتيه (9) من المسلمين؛ استفتى أحدًا من
قومنا، فيجتهد ما هو أعدل.
(1) ناقصة من ب. (2) في ب أو عشاهم».
(3) في أ «معاشر».
(4) في ب «الفقهاء فيمن».
(5) ناقصة من ب.
(6) في م زيادة «له».
(7) في أ «واستم». وفي ب «فاشتر».
(8) في أ «الخياطة». وفي ب «الحياطة».
(9)
ب زيادة «أحدا».