الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٩٥594
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
ومن حكم عليه فلم يبلغ طعام خمسة مساكين؛ فإنّه يطعم كل مسكين نصف صاع، ويطعم الخامس مدا.
فإن حكم عليه بالصوم ولا يتم خمسة أيام، فإنّه يصوم أربعة أيام، ويكون
عليه مد يتصدق به.
مسألة:
ومن أطعم بعض المساكين، ثم عجز أجزاه أن يصوم بقدر ما بقي. أبو سعيد): من لزمه شيء من جزاء الصيد، حکم به عليه العدلان. فإن لم يجد الهدي؛ نظر قيمة الهدى دراهم، ثم نظر قيمة الدراهم
فتصدق به.
فإن لم يجد طعامًا صام لكل نصف صاع يومًا.
(4)
طعامًا
وكذلك إن كان (3) يبلغ الهدي؛ قوم دراهم، ثم نظر قيمة الدراهم
طعامًا (5) أطعمه.
فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما، وهذا على كلّ من الجزاء من الصيد والشجر، وأمّا ظاهر الكتاب فيوجب التخيير (8).
(1) في أ زيادة
رحمه
(2) ناقصة من ب.
(3) في أ «بدراهم». (4) ناقصة من ب.
الله».
(5) في م زيادة «ما». (6) في م «فهذا عن كل ما».
(7) في أ «يثبت».
(7)
فيه
(8)
م
«التخير».