المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٩٦

الجزء الثامن - باب [45]: في حكم الحَكَمين في الشجر والصيد

المصنف

595

ومعنى التخير (1) أن يحكم به العدلان هديًا، ثم ينظر (2) قيمة الهدي دراهم، ثم قيمة الدراهم طعامًا، ثم إن شاء أهدى وإن شاء (3) تصدق بالطعام،

وإن شاء صام.

مسألة:

قوله: أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]. (4):

)

قال ابن عبّاس: «جزاؤه من النعم، دراهم، ثم تقوم الدراهم طعامًا، ثم

يصوم عن كل نصف صاع يومًا».

الشافعي: يصوم عن كلّ مدّ يومًا.

وقول الصيام ثلاثة أيام إلى عشرة.

وقول: أكثره واحد (ه) وعشرون يوما.

ابن عبّاس: قتل ظبيًا فعليه أن يذبح بمكّة، فإن لم يجد فإطعام ستة

مساكين. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام».

وإن قتل أيلًا) أو نحره؛ فعليه بقرة.

وإن لم يجد بقرة أطعم عشرين مسكينًا.

فإن لم يجد فصيام عشرين يوما.

فإن قتل نعامة أو حمار وحش؛ فعليه بدنة من الإبل.

(1) «معنى التخير» ناقصة من أ. وفي ب «ومعنى التخيير».

(2) في ب «ثم فينظر».

(3) «أهدى، وإن شاء» ناقصة من م.

(4) في م زيادة «تعالى».

(5) في ب

«أحد».

(6) في أ و ب «ابلا».