المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٩٧

596

المصنف

المجلد السادس

فإن لم يجدها؛ أطعم ثلاثين مسكينًا.

فإن لم يجد؛ صام ثلاثين يوما. والطعام مدا مدا.

أبو سعيد: يحكم في الصيد بمثله من النعم، كما قال الله تعالى: ثم ينظر (3) قيمة المثل دراهم، ثم قيمة الدراهم (4) طعامًا. ثم يكون عليه المثل من النعم. ينحره ويتصدّق (5) بلحمه.

ولا أعلم في قولهم: أن يعطيه حيًّا. ولا أعلم في ذلك اختلافا؛ لأنه قد سماه الله (7) ﴿هَدْيَا بَلغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: 95].

فإن لم يجد فالإطعام على نحو ما مضى من ذكر ذلك في قول ابن عبّاس القول الأول، وعلى معناه (8) التخيير (9)، وقد مضى ذكره. وهذان القولان أشبه ما عندي معاني القول.

ويحسن عندي قول من قال: إذا كان المثل من الصيد هديًا بمنزلة (10) الفدية (11)؛ كان الصوم فيه (12)، والإطعام على معنى ثبوت ذلك في

هدي الفدية.

(1) في أ زيادة «رحمه الله».

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «فينظر».

(4) في م «المثل بالدرهم، وينظر قيمته».

(5) في م «ولا يتصدق».

(6) في ب «حبا».

(7) ناقصة من م.

(8) في أ «معنى». (9) في م «التخير».

(10) ناقصة

من

أ.

(11) في ب «القرية».

(12) في م «منه».