المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٩٨

المصنف

الجزء الثامن - باب [45]: في حكم الحَكَمين في الشجر والصيد

597

مسألة:

وأما الصيد فلا أعلم في قولهم أنّه يجزي فيه الفتيا، ولا (1) أن يحكم (2) الجاني على نفسه، ولو عرف أصل ما يحكم به من كتاب الله أو من سنة أو إجماع أو رأي، إلا أن يحكم به عليه ذوا عدل من المسلمين، ممن له الولاية، ولو سألا عمّا (3) يلزمهما (4) في الحكم مما يجب على الجاني، وكانا غير فقيهين بما (5) يجب به (6) الحكم، ولو أفتاهما الجاني بذلك على وجه الفتيا، ولا يكون إلا بالحكم.

ولا يجوز معهم

أن يحكم) فيه النساء غير المسلمين، ممّن يدين بتحريمه، ولا المنتحلين (8) بشيء من أهل الضلال، ولو كان من قومنا، ولو كان الحسن وابن سيرين معه أنه إذ لم يأت في الصيد بشيء (9) معروف، وجاز (10) فيه الاجتهاد، بالرأي، فيثبت فيه معنى من فقيه واحد، أجاز فيه الحكم من ذوي عدل من المسلمين ولو كانا غير فقيهين، ممن يجوز له

الرأي.

(1) في أ «وإلا».

(2) في م كررت ولا أن يحكم».

(3) في ب «بما».

(4) في م «يلزمه».

(5) في أ «فيما».

(6) في م زيادة «في».

(7) في م «تحكم».

(8) في ب «ولا المستحلين».

(9) في أ و ب «شيء».

(10) في ب «وجاء».