الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٩٩598
المصنف
المجلد السادس
من
من يتولاه.
مسألة:
الأثر: ولا (2) يكون الحكم (3) في الصيد إلّا وليَّا، ولا يحكم لنفسه إلّا
وإن كان أحد الحَكَمين لا يتولّى الآخر؛ لم يدخل أحد الحكمين في الصيد
إلا مع من يتولاه، فيكون هو ووليه حكمين، ولا يدخل مع غير وليّ.
فإن كان الذي لزمه يتولّى الحَكَمين، ويعلم أنّ أحدهما لا يتولّى الآخر، فليس عليه في ذلك شيء، إلّا أن يعلم أنه ترك ولايته وقد لزمته، ولا يجوز له أن يترك ولايته إلا بحق.
مسألة:
فإن حَكَمَ رجل وامرأتان في جزاء الصيد.
فأجازه في الاضطرار ()، ولا يجوز أن يحكم امرأتان ولا (5) مملوكان.
مسألة:
وإذا قال العدلان إنّهما يحفظان أو يجدان فى هذا: أن الجزاء فيه كذا فليس هذا حكمًا، وهذا خبر. والفتيا والخبر ليسا حُكْمًا حتى يقولا: قد حَكَمنا عليك بكذا. وقد (6) أوجبنا عليك (7) أو قد ألزمناك كذا.
(1) في ب «ومن».
في م زيادة «يجوز أن».
(3) في ب «الحاكم».
(4) في م «الاطراد». (5) في م «أو». (6) في ب «أو».
م زيادة «كذا وقد».