المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٦٠٠

الجزء الثامن - باب [45]: في حكم الحَكَمين في الشجر والصيد

المصنف

599

فإن قال ذلك أحدهما؛ لم يَجُزْ حتى يقولا جميعًا.

(2)

(1) فإن قال: قد حَكَمنا عليك بكذا. وقال الآخر: نعم كذا أو كذلك، أو (2) نحو هذا ما يدل أنه (3) يقول (4) مثل صاحبه فحتى يحكما عليه جميعًا.

(1) في م زيادة «مسألة».

في ب «و».

(3) في م «بدلناه». وفي ب

«يدلّانه».

(4) ناقصة من ب. وفي م «بقول».