الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٦٠٠الجزء الثامن - باب [45]: في حكم الحَكَمين في الشجر والصيد
المصنف
599
فإن قال ذلك أحدهما؛ لم يَجُزْ حتى يقولا جميعًا.
(2)
(1) فإن قال: قد حَكَمنا عليك بكذا. وقال الآخر: نعم كذا أو كذلك، أو (2) نحو هذا ما يدل أنه (3) يقول (4) مثل صاحبه فحتى يحكما عليه جميعًا.
(1) في م زيادة «مسألة».
في ب «و».
(3) في م «بدلناه». وفي ب
«يدلّانه».
(4) ناقصة من ب. وفي م «بقول».
٣٬٨٣٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.