المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٦٠١

600

المصنف

المجلد السادس

انتهى ما وجدتر و الى

والله باب [46] کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحمر والله

في الهدي والدماء والضحايا والجزاء

پہلے اين مبارک ان مسعود ده ده

الدماء ضربان دماء ورد فيها النص، وهي أربعة الصيد، وفدية الأذى، ودَمُ

(1)

المتمتع، ودَمُ المحصور).

ودماء لم يرد فيها نص، مثل: دَمُ الطيب (3) واللباس والجماع، وترك التكبير بالمزدلفة وطواف الوداع، والدفع من عرفة قبل غروب الشمس.

مسألة:

ومحلّ البدن مكة، أين شاء منها.

ومن سَمّى مكانا لهديه.

قال الربيع: فهو من حيث يسمي.

ومن حلف بالهدي ولم يسمّ؛ فهو إلى البيت العتيق.

مسألة:

وقيل: ما لزم من دَم غير المتعة، فإنّه يجوز ذباحه (3) بمكة ومنى في الحج وفي غير أشهر الحجّ، فمتى ما ذبح أجزأ ذلك.

(1) في م «المحصر». «التطيب».

أشهر

«ذبحه».