الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٦٠٢الجزء الثامن - باب [46]: في الهدي والدماء والضحايا والجزاء
المصنف
7.1
قال الربيع: لا يجزئ أن يتصدّق من جزاء الصيد والنذر على فقراء
أهل الذمة (1).
مسألة:
فيمن لزمه شيء من الهدي من قتل (2) الصيد، أو من شجرة الحرم، أو من الفداء، أو من حلف بالهدي هل يتعمّد به فقراء أهل عُمان من أهل الدعوة. فلم يجب أن يتعمد به (3) أحدًا (4)، ويفرّقه على من (5) حضر من فقراء مكة
أو (6) غيرهم. وقول غيره يعرضه على فقراء (7) المسلمين وفقراء أهل الدعوة، فإن قبلوه فهم أحق به. وإن استغنوا عنه ولم يقبلوه فرّقه على من حضر من الفقراء. كذلك جاء الأثر.
مسألة:
قوله تعالى: ﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا﴾ [الحج: 37].
وكان (9) المشركون إذا نحروا البدن عند زمزم أخذوا دماءها، فنضحوا بها حول الكعبة. وقالوا: اللهم تقبل منا. فأراد المسلمون فعل ذلك، فنزلت.
(1) في ب «مكة».
في ب «قبل».
(3) «فقراء أهل عُمان من أهل الدعوة فلم يجب أن يتعمد به» ناقصة من أ.
(4) في أوم «أحد».
(5) في ب «ما».
في ب «و».
في م «فقهاء».
(8) في أ «قوله». وفي ب وقول الله تعالى.
«كان». (9) في م