الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٦٠٣602
المصنف
مسألة:
المجلد السادس
وقيل: في رجل ساق معه هديًا قد فرضه أنه هدي متعة، أو قلّده، فقدم في شوّال، أو في ذي القعدة، فإنّه (1) لا يزال محرمًا إلى يوم النحر، ثم يرجع
وقيل: ينحره (3) ما لم يقدم في العشر.
مسألة:
(2)
ومن لزمه دم، فذبح شاة، ثم سُرق منها قائمة أو شيء، أو سرقت ولا يعلم من سرقها: فقير أو غني، أو عبد أو صبي، فليس عليه بدلها. فإن وجدها مع سارق؛ فله أكلها، ولا بأس به.
وإذا ذبحها فقد أجزأت (4) عنه.
وقد أجاز بعض المسلمين أن يطعم منها (0) غنيا، إذا كان الدم إنّما لزمه من قبل قص ثلاثة أظفار، أو نتف ثلاث شعرات فله أن يطعم الفقراء والأغنياء.
مسألة:
فإن (6) ضلّت ضحيته؛ فلا بد له من أخرى ليقضي نسكه.
فإن أصابها فباعها، فلا حرج عليه ()؛ لأن جابر بن زيد الله قال: الله أكرم
أن يأخذ حقه مرتين.
(1) في ب «انّه».
في أ زيادة «رجع وقال».
(3) في ب «ينحر».
(4) في أ «اخرت». وفي م «أجزت».
(5) في أ و ب «عنها». أوب
(6) في ب «وإذا».
(7) ناقصة من ب.