المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٦٠٤

الجزء الثامن - باب [46]: في الهدي والدماء والضحايا والجزاء

المصنف

603

مسألة:

الشق

وإن أراد إشعار (1) بدنته، أدمى شيئًا (2) منها (3) حتّى يسيل على جنبها من الأيمن، فإن جللها (4) بحبل ()، وإن قلّدها بدمه أو حلقه؛ فعل. وكلّ ذلك جائر بما صنع. فإذا نحرها تصدّق بحبلها، ولو أشعرها على الأيسر جاز ذلك. وإنّما ذلك لتعرف أنّها بدنة.

مسألة:

وإن كانت ترضع فصيلًا؛ فليشرب الفضل من فصيلها. فإن نحرها فلينحر الأم قبل ثم الفصيل.

فإن عطب فليذبح كبشًا مكانه. وإن باعه فقيمته يذبح به، أو يتصدّق.

(7)

مسألة (7).

والبقر إن شاء نحرها، وإن شاء (8)،ذبحها، أيهما فعل بالبقر أجزأه. ولا يذبح نسك المسلم يهودي، ولا نصراني، ولا أقلف، ولا مجوسي

تحوّل إلى اليهودية.

(1) في أ «أراد شعار». وفي ب «ارد شعار».

في

أ «اذا ما شيا».

(3) ناقصة من م.

(4) في ب «حللها» وفي أ كذلك.

(5) في ب «تحل».

في ب «بحلّها»

وفي

أ كذلك.

(7) ناقصة من م.

(8) ناقصة من ب.