المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٦١٢

الجزء الثامن - باب [46]: في الهدي والدماء والضحايا والجزاء

واختلفوا في الشق الذي يشعر منه البدنة. ابن عمر: من الجانب الأيمن.

مالك: من الأيسر، ولا أرى بأسًا بالأيمن.

مجاهد: من حيث شئت.

المصنف

611

أبو سعيد: الإشعار من حيث وقع، ثبت معنى الأحلة من أسنان البدن، كلّ بإبانة (1) معنى الهدي ويبالغه، وإن كان لغير ذلك فلا يثبت إلا بمعنى الإرادة. أبو سعيد (2): من ساق الهدي للحج والعمرة فقيل: يوجب الإحرام. وقيل: حتى يلبي ويهل (3).

وإن ساقه نفلا لمعنى غير الحج والعمرة، فلا أعلم وجوب الإحرام؛ لأنّ هذا ليس من أسباب الإحرام).

مسألة:

أبو سعيد: فيمن (5) لزمه في سعيه دم، في أشياء مختلفة: من حلق وتقديم نسك قبل نسك، وأشباه هذا، فإنّه إن أراد أن يذبح عنهن بدنة أجزأه ذلك؛ لأنّ هذا يخرجه هو عن نفسه بغير حكم العدلين.

مسألة:

أبو بكر: في جزاء الصيد.

في أ «مابابه» أو نحوه. وفي ب «يأتي به». في ب زيادة «رحمه الله».

(3) في م ويهدي».

(4) في أ «الحرام».

(0)

«من».