الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٦١٢الجزء الثامن - باب [46]: في الهدي والدماء والضحايا والجزاء
واختلفوا في الشق الذي يشعر منه البدنة. ابن عمر: من الجانب الأيمن.
مالك: من الأيسر، ولا أرى بأسًا بالأيمن.
مجاهد: من حيث شئت.
المصنف
611
أبو سعيد: الإشعار من حيث وقع، ثبت معنى الأحلة من أسنان البدن، كلّ بإبانة (1) معنى الهدي ويبالغه، وإن كان لغير ذلك فلا يثبت إلا بمعنى الإرادة. أبو سعيد (2): من ساق الهدي للحج والعمرة فقيل: يوجب الإحرام. وقيل: حتى يلبي ويهل (3).
وإن ساقه نفلا لمعنى غير الحج والعمرة، فلا أعلم وجوب الإحرام؛ لأنّ هذا ليس من أسباب الإحرام).
مسألة:
أبو سعيد: فيمن (5) لزمه في سعيه دم، في أشياء مختلفة: من حلق وتقديم نسك قبل نسك، وأشباه هذا، فإنّه إن أراد أن يذبح عنهن بدنة أجزأه ذلك؛ لأنّ هذا يخرجه هو عن نفسه بغير حكم العدلين.
مسألة:
أبو بكر: في جزاء الصيد.
في أ «مابابه» أو نحوه. وفي ب «يأتي به». في ب زيادة «رحمه الله».
(3) في م ويهدي».
(4) في أ «الحرام».
(0)
«من».