المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٦١٣

612

المصنف

المجلد السادس

الشافعي: إذا لم يجد الإطعام صام، ولا يجوز عندهم أن يطعم عن بعض

الجزاء، ويصوم عن بعض.

أبو ثور: الصيام متتابعا أحبّ إليّ، ويجزيه أن يفرّق.

يثبت في معنى الاختلاف إذا أثبت له التخيير بين (1) أن

أنه أبو سعيد: معي يصوم أو يطعم (2) أو يهدي.

فأما الهدي فلا يكون إلّا تاما على ما يثبت من المقل.

وأما الإطعام والصوم؛ فإذا (3) يثبت فيه التخير؛ لم يبعد عندي أن يطعم ما يشاء)، ويصوم عمّا (5) شاء (6)، عن كل نصف صاع يوما.

وفي بعض قولهم: لا يجزيه إلّا أن يطعم عن الكفارة كلّها، والصوم عنها كلها ولو كان مخيرًا.

وقول: إنّه مخير أن يطعم ما شاء، ويصوم ما شاء.

وأما على معنى التخيير ()، فلا يكون إلا بعد العدم.

فإن أطعم بعد أن لا يجد الهدي عن شيء من الجزاء، ثم أعدم ثبت له معنى العذر، وكان فيه معنى الاختلاف أن يصوم عن جميع الجزاء، ويهمل ما مضى. أن يطعم، ويكون عليه ذلك متى قدر. ويجوز له في بعض القول: أن بقي من المساكين جزاء الصيد عن كل مسكين يومًا، والمسكين هو

يصوم

وبين

عما

(1) ناقصة من ب. (2) «أو يطعم» ناقصة من م.

«فلا». (3) في بوم

(4) في ب «لم يتعدى أن يطعم ما شاء».

(5) في أ «ما».

(6) في م زيادة «منها».

(7) في م «التخير».