المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٣٨٥

الجزء الأول. - باب [23]: في قبول الفتيا وقيام الحجة

المصنف

385

مسألة:

وسألت أبا إبراهيم عن العالم هل يقبل منه وهو غير ثقة؟ قال: يؤخذ بفتياه إذا كان يعرف الحق من الباطل. قلت: فهل يجوز أن آخذ بالمسألة من الثقة وهو غير عالم؟ قال: إذا قال إنه (1) يحفظها جاز لك (2) أن تأخذ بقوله.

مسألة:

وقيل: إذا رفع الثّقة من المسلمين مسألة من الحلال والحرام عن أحد من العلماء ممّن يؤخذ بقوله أنّه يُقبل ذلك منه، ويؤخذ بقوله عنه.

وقيل: ولو لم يسمّ عن من حفظ ذلك عنه (3) إلّا أنّه ثقة، وقال: إنّه حفظ كذا وكذا، أو وجد في الآثار (4) كذا وكذا عن المسلمين أنّه يقبل قوله في ذلك منه، ويؤخذ بما قال.

وأما إذا لم يقل إنّه حفظ ذلك ولا وجده في آثار المسلمين وإنّما هو أفتى به هكذا؛ فلا يقبل قوله في ذلك حتى يكون هو فقيها في المسائل، أو يعرف السائل (5) عدل ما رفعه إليه الثّقة، ولم يرفعه عن حفظ أو أثر، فإذا عرف السائل عدل المسألة قبلها بمعرفته، وكان ذلك جائزا.

(7)

قال غيره: ولو لم يعرفه بذلك أحد (6) من الناس، فإذا عرف هو (7) عدل

المسألة جاز له الأخذ بالعدل. والله أعلم.

(1) ناقصة من م.

(2) ناقصة

أ.

من

(3) زيادة من م.

(4) في ح «الأثر».

(5) في أ «المسائل» وهو

أ «أخذ» وهو خطأ.

خطأ.

(7) في م «فهو» وهو خطأ يقلب المعنى.