الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٦١٩618
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
وإذا أكل السنّور لإنسان من أهل مكة طيرًا، فالجزاء على صاحبه.
مسألة:
وقيل: في الضفدع قبضة من تمر أو حبّ أو دقيق).
وقيل: في الثعلب شاة.
وقيل: حَكَم حاجب (2) ورجل من المسلمين في زوج حمام وبيضتين غلق (3) عليهما، بابا (4)، فمات، الحمام، فحَكَما بصاعين. لكلّ حمامة صاع. وفي البيضتين: نصف صاع. وذلك كثير من فدية الحمام.
مسألة:
وإن كسر بيضة دجاج، وكان فيها (9) فرخ (6) حي، فمات، فعليه جفرة، وعليه
عناق قد فطنت.
وإن لم يكن فيها فرخ؛ فنصف درهم.
وإن كان ميتا، وهو باق؛ فلا شيء عليه. وإذا صاد المحرم طيرًا، فيؤمر أن يرسله في
فإن باعه لمحل ولمحرم، فالبيع فاسد.
(1) في م «أو دقيق أو حب».
في ب «وقيل حاجبة». وفي م «وقبل حاجب».
(3) في م «أغلق».
(4) في أ «عليهم الباب». وفي ب «عليهما باب».
(5) في م منها».
(6) في أ و ب «فرح».
(7) في ب «حفرة».
الحرم.
٣٬٨٥١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.