المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٦٢٠

الجزء الثامن - باب [47]: في الصيد والدواب في الحرم

المصنف

619

مسألة:

وإذا حلق الحاج أو قصر، ثم أصاب صيدا في غير الحرم؛ فلا جزاء عليه.

قلت: لم؛ وقد بقي عليه

الجمار؟ رمي

قال: لأنه قد حلّ له كلّ شيء إلا النساء.

مسألة:

(1)

ومن اشترى صيدا حيَّا، وهو محرم؛ فإن ذبحه وهو محرم؛ لم يأكله ولم

يأكل منه أحد، وعليه الفداء.

فإن (2) ذبحه غير محرم أكل ولا يأكل منه محرم.

وعلى من اشتراه حين ذبح من المحرمين الفداء.

وإذا اشترى الصيد محلّ، فذبحه في الحرم حكم عليه ذوا عدل. أدخل طيرًا من (3) الحلّ إلى الحرم، فقيل: يطلق عنه وثاقه، ولا شيء عليه.

وإن أخرج طيرًا من الحرم إلى الحل؛ فعليه ردّه.

فإن لم يقدر ردّ مثله.

ويوجد إذا صاد الرجل الطير من الحلّ وصار ملكًا له؛ فليس عليه دم، ولو

دخل به الحرم.

وقول: إذا دخل به الحرم، فقد أحرم، ولو أخذه من الحلّ.

(1) في ب «ولم».

في ب «وإن».

(3) في ب «في».