الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٦٢١620
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
أبو عبيدة: في بيض النعام صوم يوم.
أبو سعيد): إن كان في البيض (2) فرخ حي فمات، ففيه ولد من الإبل، ولو
حوارًا مولودًا (3).
وإن لم يكن فيه فرخ، فشاة وكبش.
أبو سعيد في اليربوع جفرة فوق السخلة.
والسخلة ما كان يرضع واليربوع من الصيد لا من السباع.
(4)
مسألة:
أبو سعيد رحمه الله (4): في الثعلب جدي من المعز. في بعض قول قول (5) أصحابنا. وإن كان مثله من الضأن، فيشبه عندي معناه ذلك.
مسألة:
أبو سعيد رحمه الله (6): في الضبّ جَدْي.
وعلى قول من يقول بالقيمة، فما يوجبه النظر عند المحنة به من أهل الرأي. وإن قيل: فيه شيء من الطعام موقت، فحسن إذا وافق القيمة.
(1) في أزيادة «رحمه الله». (2) ناقصة من أ.
(3) في أ و ب «حوار مولود».
(4) ناقصة من م.
(5) ناقصة من م.
(6) زيادة من ب.
(V)
ب «علي».
٣٬٨٥٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.