المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٦٢٢

الجزء الثامن - باب [47]: في الصيد والدواب في الحرم

المصنف

621

مسألة:

أبو سعيد رحم الله (1): حمام الحرم فيه شاة.

وحمام الحلّ فيه اختلاف إذا كسره.

قول: شاة.

وقول: درهم. هذا على قول من يقول بالمثل.

وعلى قول من يذهب إلى الجزاء بالقيمة وقيمة ما خرج من النعم.

وبيض حمام مكة فيه درهم.

مسألة:

وأما بيض حمام الحلّ فيه (2) اختلاف، إذا كسره محرم.

قول: نصف درهم.

وقول: دانقان

وقيل: أيضًا بنصف درهم، ولو كان في الحرم.

وإن كان في البيض فرخ فكسره فمات وكان من حمام الحرم؛ ففيه عناق.

كذلك (3) في فرخ الحمام.

وقال بعض قيمة البيض بنصف درهم أو درهم.

(1) زيادة من ب.

(2) في م «ففيه».

(3) في م «وكذلك».