المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٦٢٣

622

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

أبو بكر: في الحجلة والقطا (1) والحُبارى والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة الجسر واليعقوب والقُمري والريشي (2): شاة.

أبو سعيد الله (3): القول في هذا كالقول في الحمامة (؟)؛ لأني لا أعلم في شيء من الطير فوق الحمامة)، أكثر من شاة إلّا النعامة.

مسألة:

(6)

أبو بكر: واختلفوا في الصيد، يدخله الحلال (1) من الحلّ إلى الحرم.

أبو سعيد فيه من قول أصحابنا اختلاف.

مسألة:

واختلفوا في الكلب يرسله الحلال في الحل، فيصطاد في الحرم.

(7)

إرساله

أبو سعيد: إذا لم يرد أن يصيده في الحرم، وكان له مخرج مع إليه، من دخول الحرم عليه وصيده منه، ولا يبين لي عليه جزاء، إذا لم يكن الصيد إلّا في الحرم ولو أرسله عليه في الحلّ، فقد صاد صيد الحرم، ولا جزاء عليه ولا يحلّ، أكله، ويرسله إن كان حيًّا.

(1) في م «والقطا».

(2) في أ و ب «الرشي». وفي ب زيادة «شا».

(3) زيادة من ب.

(4) في م «الحمام».

(5) «لأني لا أعلم في شيء من الطير فوق الحمامة» ناقصة من ب.

(6) في أ «الجلال».

(7) في أ و ب «يصده». أو

(8) ولو أرسله عليه في الحل، فقد صاد صيد الحرم» ناقصة