الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٥14
المصنف
المجلد السابع
وإن كان الاعتكاف تطوعًا، فالكفّارة، واحدة، ويعتكف لأنه دخل في
الاعتكاف
ثم أفسده.
وقيل: إذا كان تطوعًا فلا كفارة عليه والله أعلم.
مسألة:
ومن جامع امرأته وهما عاكفان في شهر رمضان ليلًا، فعليهما بدل شهر رمضان، وبدل اعتكافهما. وقد فسد اعتكافهما، وكفارة شهر رمضان، ولاعتكافهما كفّارة شهرين أيضا، ويتوبان إلى الله.
فإن وطئها في عكوفهما نهارًا، فهو سواء كان وطؤه في الاعتكاف ليلًا أو نهارًا، فقد فسد ويلزمه بدله والكفّارة.
مسألة:
من جامع ابن جعفر:
ومن جامع امرأته وهو معتكف فليُبْدِل ذلك اليوم، وليثبت مكانه في المسجد، فإذا أكمل يومه. ثم ليُحَرِّر إن وجد، أو يتصدق أو يصوم، ويحسن ما استطاع، ويستغفر الله.
قال محمد بن محبوب: وإن غشيها في الليل وهو معتكف في رمضان، فليس عليه بدل صيامه وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين لاعتكافه.
مسألة:
قال صالح بن نوح الدهان: إذا وقع المعتكف على امرأته فجامعها،
فرق بينهما.