المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٥

24

المصنف

المجلد السابع

انتهى ما وجدته والى

ذوالا والعراق

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السد الحى

باب [4]

اعتكاف النساء

سابع كتاب المصنف وكان الماني على العب

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

المرأة لا تعتكف إلا برأي زوجها، تطوعًا كان أو نذرا.

والرجل يعتكف وإن كرهت زوجته، إذا خلف معها ما يكفيها من مؤنتها.

مسألة:

وإن حلفت امرأة أن تعتكف كل جمعة، فحاضت فعليها الكفّارة، ولا اعتكاف

عليها.

مسألة:

ولزوج المرأة أن يأذن لها إن شاء. وإن أعلمته أن عليها اعتكاف نذر. وأما التطوّع فلا أحبّه لها وجلوسها في بيتها أحبّ لها.

احتج أبو حنيفة باعتكاف المرأة في بيتها بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فأمر بخيمته، فضربت في المسجد. فلما دخل المسجد، ورأى قبابًا مضروبة حول خيمته. فسأل عن ذلك فقالوا: هذه لعائشة. وهذه الحفصة. وهذه لزينب أزواجه. فقال: البِرَّ يُرِدن بهذا. فأمر بنقض خيمته ونقض القباب التي كانت حوله. وأخذ في الاعتكاف إلى شوال).

(1) أخرجه البيهقي: «عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من =