الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٦الجزء التاسع - باب [4]: اعتكاف النساء
المصنف
25
وإذا أذِنَ الرجل لزوجته أو عبده أن ينذرا بالاعتكاف، فنذرا (1) ولزمهما،
وجب عليهما الدخول فيه، وليس له منعهما من ذلك.
قال بعض قومنا له منعهما إن بدا له. ويكره له.
مسألة:
قيل عن عبيدة بنت أبي عبيدة: أنها نذرت إن قَدِمَ ابني محمد لأعتكفن في كل جمعة في الجامع، فلم تقدر فأمرها أبوها أن تعتكف في مسجد الحي.
قال أبو عبد الله: وعليها كفّارة نذرها. والله أعلم.
شهر رمضان فاستأذنت عائشة لنا فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء لها فبني قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنيانه فبصر بالأبنية، فقال: «ما هذه الأبنية؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البرَّ أَرَدْنَ بهذا ما أنا بمعتكف». فرجع فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال. رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب عن أبي المغيرة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن يحيى. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصيام، باب المرأة تعتكف بإذن زوجها ومن خرج منه قبل تمامه إذا - حديث: 8078
(1) ناقصة من ب.