الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٧26
المصنف
المجلد السابع
انتقى ما وجدته والى
زوالها والعرائة
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الى
باب [5]
النذر وألفاظه
سابع وكتاب المصنف وكان الغرني في عيد المين صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے
(1)
اختلف أهل العلم في النذر.
فقيل: إطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيام.
وقيل: صوم عشرة فإن لم يستطع فطعام عشرة.
وقيل إطعام عشرة، أو صيام ثلاثة.
وقيل: إطعام عشرة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة.
وقيل: يمين مرسل.
وقيل بهذه الأقاويل كلها في كفّارة يا رب، إلا صوم عشرة. فإن لم يقدر، فإطعام عشرة، لم أجده.
مسألة:
ومن قال: اللهم عاف لي ولدي وأنا أصوم شهرين، من غير حلفة ولا نذرة
فعُوفي.
قال أبو الحواري عليه صوم شهرين ولا ينفعه الاستثناء في النذر.
(1) في أ «اختلف في اللهم».
٣٬٩٠٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.