الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٨الجزء التاسع - باب [ه]: في النذر وألفاظه
المصنف
27
مسألة:
عن أبي شعيب أنه قال: اللهم لك علي ألا أعود أشرب. النبيذ. ثم سأل
عبد المقتدر، فقال بالتغليظ.
مسألة:
ومن قال: عليه نذر الله إن فعل كذا، أو عليه نذر إن فعل كذا، ثم حنث. ففي
كل ذلك اختلاف
بعض قال: يوم أو يومان (1).
وبعض قال: ثلاثة أيام.
وبعض قال يومان (2) أو ثلاثة.
وبعض قال: إذا قال الله فثلاثة. وإن لم يقل الله، فيوم أو يومان (3).
مسألة:
واختلفوا فيمن قال يا رب افعل لي كذا وأنا أفعل كذا. قول: لا شيء عليه حتى يقول: وعليَّ.
مسألة:
ومن نذر ألف نذر في لفظة واحدة، ومكان واحد، ومعنى واحد، فهي
واحدة، كفّارة نذر واحد.
وإن كان في معانٍ شتّى فعليه في كل معنى كفّارة.
(1) في أ و ب «يومين». (2) في أ و ب «يومين». (3) في أ و ب «يومين».
333
كفارة
٣٬٩٠١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.