المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٨

الجزء التاسع - باب [ه]: في النذر وألفاظه

المصنف

27

مسألة:

عن أبي شعيب أنه قال: اللهم لك علي ألا أعود أشرب. النبيذ. ثم سأل

عبد المقتدر، فقال بالتغليظ.

مسألة:

ومن قال: عليه نذر الله إن فعل كذا، أو عليه نذر إن فعل كذا، ثم حنث. ففي

كل ذلك اختلاف

بعض قال: يوم أو يومان (1).

وبعض قال: ثلاثة أيام.

وبعض قال يومان (2) أو ثلاثة.

وبعض قال: إذا قال الله فثلاثة. وإن لم يقل الله، فيوم أو يومان (3).

مسألة:

واختلفوا فيمن قال يا رب افعل لي كذا وأنا أفعل كذا. قول: لا شيء عليه حتى يقول: وعليَّ.

مسألة:

ومن نذر ألف نذر في لفظة واحدة، ومكان واحد، ومعنى واحد، فهي

واحدة، كفّارة نذر واحد.

وإن كان في معانٍ شتّى فعليه في كل معنى كفّارة.

(1) في أ و ب «يومين». (2) في أ و ب «يومين». (3) في أ و ب «يومين».

333

كفارة