الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٩28
المجلد السابع
وقيل: من قال: عليه ألف نذر، فعن هاشم أنه يُطْعِم ألف مسكين. ومن قال: والله، وإلا فعليَّ نذر، ثم حنث قال: كفارة يمين، وصيام ثلاثة أيام كفارة نذر.
مسألة:
فإن قال: عليّ في الله لأفعلنّ، أو عليّ بالله. فأما عليّ في الله، فإن أراد نذرًا، فهو نذر وكفّارة يمين. وأما عليّ بالله فإطعام عشرة أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مسألة:
ورجل قال: لئن فعل الله لي لأفعلن كذا وكذا فقول: ليس عليه يمين، وعليه
أن يفي.
غيره
ومعي:
ولا يا رب.
أنه قد (1) قيل في مثل هذا إنه نذر إذا ذكر الله. ولم يقل: اللهم
وقيل: ليس هو شيء واجب من النذر، ولا اليمين. ولعله يخرج بمنزلة اليمين
في بعض القول.
مسألة:
هاشم: ومن قال عليه نذر فعليه صيام يومين أو ثلاثة، أو إطعام عشرة مساكين. وإن قال الله ثم حنث، فصيام عشرة، أو إطعام عشرة.
أبو عثمان: إطعام عشرة، أو صيام ثلاثة.
(1) ناقصة من أ.