الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٠الجزء التاسع - باب [ه]: في النذر وألفاظه
المصنف
29
مسألة:
أبو مروان: امرأة نذرت: «اللهم اشفني وأنا أعتكف بمسجد، ـ سمت به ـ وأصوم»، فعوفيت فلم تعتكف حتى ماتت. قال يُطعم عنها عشرة مساكين.
مسألة:
ومن قال: اللهم يقع في يدي مائة درهم إلى عشرة دراهم، وأنا أصوم شهرًا، فسرق مائة درهم في الوقت فعليه كفّارة يمين إطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة، إلا أن يكون قال: مائة درهم حلال، فلا بأس.
مسألة:
ومن نذر أن تلد امرأته غلامًا ويصوم، فحملت وأسقطت ولم يدر أذكر أم أنثى، فلا أعلم عليه شيئًا. وإن تَبَيَّن خلقه، فلم يعرف غلامًا ولا جارية، فقد وقع
فيه الإشكال.
والاحتياط له: الوفاء بنذره، إلا أن ينذر أن تلد غلامًا حيا، فلا يلزمه شيء
في
السقط.
مسألة:
وقيل: إنَّ نَذر الصبي قبل بلوغه لا يلزمه.
فإن قيل له: أنذر إن يقع لك الوصيف الفلاني، من عند أبيك، وأنت تعتقه. فقال الغلام: نعم، أو إن شاء الله. إنه لا يلزمه ما ينذر به قبل بلوغه