المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣١

المصنف

المجلد السابع

انتهى ما وجدته والى

ور الاول انها

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [6]

النذر بالصلاة

سابع وكتاب المصنف وكان المرني على اليد العيد صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وأما إن نذَرَتْ أن تُصلي في مساجد معروفة، فلم تصل فيها، فأحب أن تطعم مسكينًا واحدًا، كفّارة، نذرها، وتصلي حيث شاءت.

والذي عندنا أن مَن نَذَر في شيء من الطاعة، فعليه الوفاء به. فإن كان قد وقتَ لها وقتا فجاوزه، فعليه إذا لم يقضه، الوفاء والكفّارة. وقد قيل: إذا لم يقصر إلا من عذر فإنما عليه الوفاء. ولا كفارة عليه. وقيل في الكفارات: أنها لا يعطي البالغ للبالغ.

مسألة:

ومن نذر أن يصلّي يومًا إلى الليل، قال: يترك الصلاة بين الفجر وطلوعها،

وبين العصر وغروبها.

وفي بدل ما ترك فيها اختلاف وفي الكفّارة لمعنى ذلك اختلاف.

مسألة:

وعلى من نذر بصلاة (1) يوم كامل بدل المفروضات أنه لا يجوز له أن يترك الفرض، وإذا كان عيَّنَ على الليلة أبدل العشاء الأولى والآخرة.

(1) في أ «الصلاة».